عطية (?) رحمه الله تعالى: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه» (?).

وقال الجصاص الحنفي (?) - رحمه الله - في تفسيره بأحكام القرآن معقبا على قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38] وهذا يدل على أننا مأمورون بها (?).

قال الطاهر بن عاشور: «مجموع كلام الجصاص يدل على أن مذهب أبي حنيفة وجوبها» (?).

وقال النووي - رحمه الله -: «واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم كانت سنة في حقه كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار, قال الله تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ" والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو الأصول أن الأمر للوجوب» (?).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , فقال تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159] (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015