قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ وَيُصَدَّقُ، وَزَادَ الْبَاجِيُّ أَوْ يُرَى مِنْ حَالِ الثَّوْبِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ لِرُخْصِهِ مَثَلًا فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا حَصَلَ فِي الْمَرَاكِبِ عَطَبٌ بِسَبَبِ الْعَدُوِّ فَقُتِلَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْمَتَاعِ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ وَوُجِدَ عَلَى بَعْضِ الرِّحَالِ مَكْتُوبٌ اسْمُ صَاحِبِهَا، فَهَلْ تَسْلَمُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لَا؟ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ: إذَا كَانَ يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ وَاعْتَرَفَ صَاحِبُ الْمَرْكَبِ بِأَنَّهُ لَهُمْ، حُكِمَ بِهِ لَهُمْ مِنْ الْحَاوِي فِي الْفَتَاوَى لِابْنِ عَبْدِ النُّورِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ ذَلِكَ إذَا وُلِدَ صَبِيٌّ فِي بَلَدِ الشِّرْكِ وَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولًا مِثْلَ الصَّقَالِبَةِ وَالزِّنْجِ، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ وَيُعْرَفُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يَدْخُلْ تِلْكَ الْبِلَادَ قَطُّ، فَهَذَا وَشَبَهُهُ يُعْرَفُ بِهِ كَذِبُهُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تِلْكَ الْبِلَادَ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ صَبِيًّا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ لَمْ تَزَلْ مِلْكًا لِفُلَانٍ، أَوْ لَمْ تَزَلْ زَوْجَةً لِفُلَانٍ حَتَّى هَلَكَتْ عِنْدَهُ، اُسْتُدِلَّ بِهَا عَلَى كَذِبِ الْمُدَّعِي.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَانَ زَوْجًا، وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَلَا شَكَّ فِي كَذِبِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ لَك مَالٌ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ فَأَمَرْته أَنْ يُنْفِقَهُ فِي عِمَارَةِ دَارٍ فَقَالَ أَنْفَقْته، وَفِي الدَّارِ أَثَرٌ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ فِي بَابِ الْقِرَاضِ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّ ذَلِكَ الْأَثَرَ يُشْبِهُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ ذَلِكَ إذَا وَهَبَ هِبَةً تَقْتَضِي أَنَّهُ يُرِيدُ بِهَا الثَّوَابَ، فَإِنَّ الْقَرَائِنَ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ الثَّوَابَ تَقُومُ مَقَامَ الشَّرْطِ، مِثْلَ أَنْ يَهَبَ الْفَقِيرُ لِغَنِيٍّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، فَإِنَّ هِبَةَ الْغَنِيِّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الثَّوَابَ مِنْ التَّقْرِيبِ عَلَى التَّهْذِيبِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ ذَلِكَ إذَا شَهِدَ وَحَلَفَ، فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ قَوْلَانِ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى حِرْصِهِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ وَتَنْفِيذِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ خَاصَمَ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ لَهُ، فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى تُهْمَتِهِ،