وَاحِدٍ، وَيَحْلِفُ مَعَهُ الطَّالِبُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْقَضَاءُ، قَالَ فَضْلٌ: وَهَذَا يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَلَا حُكْمِهِ، وَمَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِ الْقَاضِي.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ عَنْ أَشْهَبَ جَوَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِ الْقَاضِي، وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ حَبِيبٍ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
فَرْعٌ: وَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ إلَى وَكِيلِ رَجُلٍ بِكِتَابِ مُوَكِّلِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ سِلْعَةً أَوْ غَيْرَهَا، فَعَرَفَ خَطَّ مُوَكِّلِهِ وَدَفَعَ ذَلِكَ لِلَّذِي قَدِمَ بِالْكِتَابِ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ أَحَدًا، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَغْرَمُهُ الْوَكِيلُ انْتَهَى.
وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فَوْقَ هَذِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ، هَلْ يُجْبَرُ أَنْ يَكْتُبَ خَطَّهُ بِحَضْرَةِ الْعُدُولِ وَيُقَابِلُوهُ بِالْكِتَابِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ الرَّسُولُ؟ أَوْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.
فَرْعٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: اُخْتُلِفَ، إذَا كَانَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ فِي ذِكْرِ حَقٍّ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ وَارِثُهُ، فَقَامَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ شَهَادَتُهُ، فَأَقَرَّ بِالشَّهَادَةِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا عَلَى غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ أَنْكَرَهَا فَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِ، فَقَالَ أَصْبَغُ وَمُطَرِّفٌ: يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَيْسَ مِثْلَهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَقُّ إلَّا بِإِقْرَارٍ سِوَى خَطِّهِ وَشَهَادَتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ بِقَوْلِ مُطَرِّفٍ.