فَرْعٌ وَلَيْسَ عَلَى شُهُودِ النَّقْلِ تَزْكِيَةُ شُهُودِ الْأَصْلِ، لَكِنْ إنْ زَكَّوْهُمْ صَحَّتْ.
مَسْأَلَةٌ إذَا دُعِيتَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِك فَلَكَ أَنْ لَا تَفْعَلَ، فَإِنْ كَانَتْ فِي حَبْسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يُرَادُ تَأْبِيدُهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِك، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ بِدَيْنٍ مُنَجَّمٍ سِنِينَ كَثِيرَةً.
مَسْأَلَةٌ وَإِذَا أَشْهَدْت عَلَى شَهَادَتِك، فَلَكَ أَنْ تُشْهِدَ مُعَدَّلًا وَغَيْرَ مُعَدَّلٍ، فَإِذَا صَارَتْ فِيهِ أَوْصَافُ الْعَدَالَةِ نَفَذَتْ، وَقَدْ كَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ يَشْهَدُ فِي الْأَحْبَاسِ، وَشَبَهِهَا صِبْيَانُ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ مَا يَكْتُبُونَ.
فَرْعٌ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِنَّ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ وَلِيَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مُطْلَقًا، وَأَجَازَ أَصْبَغُ نَقَلَ امْرَأَتَيْنِ عَنْ امْرَأَتَيْنِ فِيمَا يَنْفَرِدْنَ بِهِ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَا تُجْزِئُ فِيهِ النِّسَاءُ إلَّا بِهِ.
فَرْعٌ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ فِي عَقْدٍ، سَقَطَتْ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْمُشْهَدِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ تَامٌّ؛ لِأَنَّ الْمُشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِهِ إلَّا وَقَدْ عَرَفَ الْمُشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ.
فَرْعٌ وَإِذَا شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى شَهَادَةِ قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَهُمْ، فَشَهَادَتُهُمْ مَرْدُودَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ عُدُولًا، اُنْظُرْ الْبَيَانَ.
وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الشُّيُوخِ: فِي شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ أَشْهَدَتْنِي، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَهَادَتِهِ أَنَّهُ يَعْرِفُهَا بِالْعَيْنِ وَالِاسْمِ أَنَّ الشَّهَادَةَ تَامَّةٌ، وَقَوْلُهُ: أَشْهَدَتْنِي فُلَانَةُ مَعْرِفَةٌ لَا مَحَالَةَ فِيهَا.
فَرْعٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَوْ كُنَّ أَلْفًا إلَّا مَعَ رَجُلٍ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
فَرْعٌ فَإِذَا أَشْهَدَ الْأَصْلُ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا، وَكَانَ تَارِيخُهَا قَدِيمًا أَقْدَمُ مِنْ وَقْتِ إشْهَادِهِمَا، فَلَا تَحْتَاجُ شُهُودُ الْفَرْعِ أَنْ يُؤَرِّخُوا