أَيْضًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَوْصَى بِهِ لِأَحَدِ الشُّهُودِ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ بِاتِّفَاقٍ وَتَجُوزُ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ حَلَفَ الْمُوصَى لَهُمْ مَعَ شَهَادَتِهِ، وَاسْتَحَقُّوا وَصَايَاهُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ، يَسِيرًا أَيْضًا حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ شَهَادَةِ صَاحِبِهِ، وَاسْتَحَقَّ وَصِيَّتَهُ وَأَخَذَ مَنْ سِوَاهُمَا وَصَايَاهُمْ بِشَهَادَتِهِمَا دُونَ يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ حَلَفَ هُوَ مَعَهُ، وَاسْتَحَقَّ وَصِيَّتَهُ وَأَخَذَ مَنْ سِوَاهُ وَصِيَّتَهُ بِشَهَادَتِهِمَا دُونَ يَمِينٍ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ بِاتِّفَاقٍ، وَتَجُوزُ لِغَيْرِهِ عَلَى قَوْلِ مُطَّرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى مَا فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَمُطَّرِفٍ حَلَفَ الْمُوصَى لَهُمْ وَاسْتَحَقُّوا وَصَايَاهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ مَعَ شَهَادَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ شَهَادَةِ صَاحِبِهِ فَاسْتَحَقَّ وَصِيَّتَهُ، إنْ لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَلَى مَذْهَبِهِمَا فِي الشُّهُودِ، يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تَجُوزُ إنْ كَانَتْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَأَخَذَ مَنْ سِوَاهُمَا وَصِيَّتَهُ بِشَهَادَتِهِمَا دُونَ يَمِينٍ، وَلَمْ يُنْقَلْ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي نَقَلْت مِنْهَا حُكْمُ الْيَسِيرِ، فَانْظُرْهُ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْهَا.
مَسْأَلَةٌ قَالَ سَحْنُونٌ: فِي الْمُتَكَارِيَيْنِ السَّفِينَةَ، وَقَدْ نَقَدُوا الْكِرَاءَ فَعَطِبَتْ قَبْلَ الْبَلَاغِ، وَأَنْكَرَ قَبْضَ الْكِرَاءِ، قَالَ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ جَائِزَةٌ وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إذْ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ ضَرُورَةٍ، وَقَدْ كَانُوا يَجِدُونَ مَنْ يَشْهَدُ سِوَاهُمْ إذَا أَرَادُوا أَنْ يَنْقُدُوهُ بِالْكِرَاءِ.
مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُقْنِعِ إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى وَصِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، وَلَهُمَا فِي وَاحِدَةِ مِنْهُمَا شَيْءٌ إنْ كَانَ يَسِيرًا أَجَازَتْ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ فِيهِمَا جَمِيعًا.
مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ: وَإِذَا شَهِدَ عَلَى وَصِيَّةٍ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ وَلِغَيْرِهِ وَمُعَيَّنَيْنِ لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ مَا لِلشَّاهِدِ فِيهَا تَافِهًا لَا يُتَّهَمُ فِيهِ جَازَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، وَلَا يَمِينَ لَهُ مَعَ الشَّاهِدِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ