مَسْأَلَةٌ وَإِنْ ذَهَبَ الْمُوصِي إلَى أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ مُصَدَّقًا فِي تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ بِلَا بَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا عَلَى التَّنْفِيذِ، فَلَهُ شَرْطُهُ إذَا كَانَ الْوَصِيُّ ثِقَةً مَأْمُونًا مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ، قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ مِنْ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ، وَلَا يَنْفُذُ فِيهِ شَرْطُهُ وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ يَحْضُرَ التَّنْفِيذَ جَمِيعُ مَنْ يَرِثُ مَعَهُ، أَوْ يُقِرُّونَ لَهُ بِذَلِكَ فَيَبْرَأُ.
مَسْأَلَةٌ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ أَمَةً مِنْ سَيِّدِهَا، ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَانْبِرَامِهِ، قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: أَغْلَيْتَهَا عَلَيَّ وَمَا أَحْسِبُنِي أَتَخَلَّصُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك وَلَا خُسْرَانَ، وَأَنْت مُصَدَّقٌ فِيمَا تَزْعُمُ أَنَّك بِعْتَهَا بِهِ دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُك، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ.
تَنْبِيهٌ وَهَذَا الِالْتِزَامُ مِنْ الْبَائِعِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَازِمٌ لَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةَ.
مَسْأَلَةٌ إذَا شَرَطَ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي اقْتِضَاءِ السَّلَفِ دُونَ يَمِينٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَهَنَهُ بِهِ رَهْنًا، فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى وَإِنْ اشْتَرَطَ فِي تَصْدِيقِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ فِي دَعْوَى الرَّهْنِ: أَوْ الْإِحَالَةِ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْغَفُورِ.
وَقَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْمُفْتِينَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَوَّلُ الْبَابِ مِنْ الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ.
مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي تَلَفِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ، أَوْ اشْتَرَطَ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي تَلَفِ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ لَهُ شَرْطُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السَّيِّدُ فِي الْكِتَابَةِ التَّصْدِيقَ فِي الِاقْتِضَاءِ دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهُ، وَادَّعَى الْمُكَاتَبُ الْأَدَاءَ إلَيْهِ، وَأَنْكَرَهُ السَّيِّدُ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ، وَلَهُ رَدُّهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ، وَادَّعَى السَّيِّدُ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ نَجْمٌ وَأَكْذَبَهُ الْمُكَاتَبُ يُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ، وَبِاشْتِرَاطِ التَّصْدِيقِ يَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ السَّيِّدِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَقَالَ أَشْهَبُ بِيَمِينٍ.
مَسْأَلَةٌ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي مَرِيضٍ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمِائَتِي مِثْقَالٍ، وَعَهِدَ أَنْ يُصَدَّقَ فِيهَا دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهُ، وَأَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ، فَأَفْتَى فِيهَا ابْنُ الْقَطَّانِ بِسُقُوطِ الْيَمِينِ،