مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ خَطَأٍ فَإِنْ اُتُّهِمَ أَنَّهُ أَرَادَ غِنَاءَ وَلَدِ الْمَقْتُولِ، كَالْأَخِ وَالصِّدِّيقِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَبَاعِدِ صُدِّقَ إنْ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا، وَلَمْ يُخَفْ أَنْ يُرْشَى عَلَى ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ أَوْ الْوَصِيِّ لِمَحْجُورِهِ مَالٌ، وَعَلَى الْيَتِيمِ دَيْنٌ فَادَّعَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ نَفَادَ الْمَالِ الَّذِي تَحْت يَدِهِ، وَلَمْ يُعْلَمْ نَفَادُهُ وَاتُّهِمَ عَلَى كَتْمِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صِدْقُهُ.
مَسْأَلَةٌ لَوْ أَقَرَّ لِوَلَدِهِ بِدَيْنٍ لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا، وَلَوْ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ لِوَلَدِي عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ مِنْ كَذَا وَكَذَا وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ لَهُ بِهِ مَالٌ وَذَلِكَ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ فِي الصِّحَّةِ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا يُتَّهَمُ فِي إقْرَارِهِ فِي الْمَرَضِ إلَّا فِي الزَّوْجَةِ إذَا كَانَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُتَفَاقِمًا، وَأَمَّا إقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ لِوَارِثٍ فَرِوَايَةُ أَصْبَغَ جَوَازُهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، قَالَ أَصْبَغُ إلَّا أَنْ يُقِرَّ لِوَلَدٍ لَهُ رَضِيعٍ، وَلَا يُعْرَفُ بِكَسْبٍ وَلَا فَائِدَةَ مِنْ مِيرَاثٍ دَخَلَ عَلَيْهِ صَارَ إلَى أَبِيهِ، أَوْ بِسَبَبٍ أَوْ هِبَةٍ مِنْ أَحَدٍ فَهُوَ حِينَئِذٍ تَوْلِيجٌ وَهَدَرٌ.
فَرْعٌ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ لِكَبِيرٍ مِنْ الْمَالِ بِمَا لَا يُشْبِهُ وَلَا يُثْبِتُ أَسْبَابَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ كُلُّهُ وَيَكُونُ تَوْلِيجًا.
مَسْأَلَةٌ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ وَكَّلَ عَلَى قَبْضِ شُفْعَتِهِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ فَهُوَ شَاهِدٌ، وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مَعَهُ وَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ، وَلَوْ كَانَ مَعَ إقْرَارِ الْوَكِيلِ شَاهِدٌ آخَرُ وَكَانَا عَدْلَيْنِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ غَائِبًا غَيْبَةً يُتَّهَمُ وَكِيلُهُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِالْمَالِ، وَلِلْمَالِ بَالٌ فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِشَهَادَتِهِ.
مَسْأَلَةٌ وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ وَإِذَا أَقَرَّ الْأَبُ فِي مَرَضِهِ بِقَبْضِ صَدَاقِ ابْنَتِهِ، أَوْ انْعَقَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الصَّدَاقِ، وَلَمْ تُعَايَنْ الْبَيِّنَةُ لِلْقَبْضِ لَحِقَتْهُ