مَسْأَلَةٌ: وَفِي بَقْرِ بَطْنِ الْمَيِّتِ عَلَى الْمَالِ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْمَذْهَبِ: إنَّمَا يَبْقُرُ عَنْ الْمَالِ إذَا ثَبَتَ بِعَدْلَيْنِ، فَإِنْ شَهِدَ بِهِ عَدْلٌ، فَأَجْرَاهُ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ تَخَلَّفَ فِي الْجِهَادِ عَنْ الْجَيْشِ، وَأَرَادَ مَنَعَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَمِيرُ بِنَفْسِهِ، فَفِي الْعَمَلِ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَاكِمِ، هَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ أَوْ لَا مِنْ الْمَذْهَبِ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا دَخَلَ الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ فُسِخَ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُحَدَّانِ إنْ ثَبَتَ الْوَطْءُ مَا لَمْ يَكُنْ فَاشِيًا، ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَالْمُشَاهَدُ الْوَاحِدُ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ أَوْ بِابْتِنَائِهِمَا بِاسْمِ النِّكَاحِ، وَذَكَرَهُ كَالْأَمْرِ الْفَاشِي يَعْنِي فَيَسْقُطُ عَنْهُمَا الْحَدُّ بِشَهَادَتِهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِغَرِيمِهِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، لَيَقْضِيَنَّهُ عِنْدَ الْهِلَالِ فَيَقْضِيهِ قَبْلَ الْهِلَالِ، فَتَقُومُ امْرَأَتُهُ تُرِيدُ فِرَاقَهُ وَتَدَّعِي عَدَمَ الْقَضَاءِ فَيَقُومُ لِلْحَالِفِ شَاهِدٌ مَعَ الْغَرِيمِ فَيَشْهَدَانِ أَنَّهُ قَضَاهُ قَبْلَ الْهِلَالِ، فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا الْغَرِيمُ وَحْدَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْحِنْثِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: أَرَى ذَلِكَ مُخْرِجًا لَهُ مِنْ الْحِنْثِ إنْ كَانَ مَأْمُونًا.

مَسْأَلَةٌ: وَكَذَا الْقَاسِمُ إذَا أَرْسَلَهُ الْحَاكِمُ لِقَسْمِ شَيْءٍ بَيْنَ أَهْلِهِ، وَوَثِقَ بِهِ وَنَصَّبَهُ لَهُ، فَجَائِزٌ لِلْحَاكِمِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ وَحْدَهُ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِأَهْلِهِ إذَا رَآهُ صَوَابًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَالْمُحَلِّفُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْبَابِ إذَا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِحْلَافِ أَحَدٍ، فَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ إذَا أَنْكَرَ الطَّالِبُ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ كَاتِبِ الْقَاضِي وَحْدَهُ، عَلَى مَا كَتَبَ بِأَمْرِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَلَوْ شَهِدَ كَاتِبُ الْقَاضِي عَلَى كِتَابَةِ شَهَادَةِ رَجُلٍ قَدْ مَاتَ أَوْ غَابَ، وَالْقَاضِي لَا يَحْفَظُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِيقَاعِهَا، وَلَا أَنَّهُ شَهِدَ بِهَا عِنْدَهُ، لَمْ يَكْتَفِ فِي هَذَا بِالْكِتَابِ وَحْدَهُ وَكَانَ بِمَقَامِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الشَّاهِدُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْلِصُ شَهَادَتَهُ وَلَا تَتِمُّ لِمَنْ جَاءَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015