وأجمع العلماء على جريان الربا في الأعيان الستة، ثم اختلفوا هل هو لمعنى فيها أو لأعيانها؟ وهل عرف ذلك المعنى أو لا؟
فذهب الجمهور إلى معرفة ذلك وتعديها إلى غير الستة، ثم اختلفوا في علة الربا: والمشهور عند الإمام أحمد -وهو المختار عند عامة أصحابه- أن علة الربا في النقدين كونه موزون جنس، وفي الأعيان الباقية كونه مكيل جنس.
وعلى هذا يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كان أوغيره، كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديث والنحاس، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، ويقول الإمام أحمد: "لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلا قياسا على الذهب والفضة".
وقال الشيخ أبو زهرة: "والحنالة جميعا يقررون أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بالقياس ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عنه وبالفروع المأثورة عنه فإنها توميء بطريقة استنباطها، إلى أنه لم يكن من نفاة القياس، بل من مثبتيه.