اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر الصحابة إلى اتساع دائرة الفقة، ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة جديدة في كتاب الله تعالى، لأنه أساس الدين، ووحي الله وكلامه المبين، فإذا لم يجدوا في القرآن كان النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بيان للتنزيل، فإذا وردت أقضية لا يرون فيها نصا من كتاب الله أو سنة رسوله لجئوا إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة، فإذا اجتمع رأيهم على شيء كان القضاء به، وذلك هو ما يسمى بالإجماع.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو أشار إليه، كما في حديث معاذ، فقدوجه الصحابة قضاتهم هذه الوجه كذلك إذا لم يجدوا الحكم في الكتابة والسنة.
وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: "إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله، فاقض بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه