فيها أمر الطائع لله بأن يُضرب على باب عضد الدولة الدبادب في وقت الصُّبح والمغرب والعشاء، وأَنْ يُخْطَبَ له على منابر الحضرة.
قال ابن الْجَوْزِي: وهذان أمران لم يكونا لمن قبله، ولا أطلقا لِوُلاة العُهُود. وقد كان مُعِزّ الدولة، أحَبّ أن تَضْرَب له الدَّبادب بمدينة السلام وسأل المطيعَ لله ذلك، فلم يأذن له.
قلت: وما ذاك إلّا لِضَعْف أمر الخلافة.
وفيها توثّب على دمشق قَسّام كما هو مذكور في ترجمته في سنة ست وسبعين.