قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ: وَمَا كَانَ يَعْمَلُ؟ قَالَ: كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يُعَالِجُهَا بِيَدِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ كُتُبِي. فَعُرِضَ عَلَيْهِ كِتَابُ نَافِعٍ، وَأَبِي الزناد.
وقال أبو زرعة: فَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَسِرًا فِي الْحَدِيثِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: هَذِهِ كُتُبِي قَدْ صَحَّحْتُهَا، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا فَلْيَأْخُذْهَا، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِضَ فَلْيَعْرِضْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَهَا مِنِ ابْنِي فَلْيَسْمَعْهَا، فَقَدْ سَمِعَهَا مِنِّي.
وَسَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ: كَانَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ يَحْضُرُ مَعَكُمْ عِنْدَ أَبِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا عَلِيٌّ: قِيلَ لِشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: يَا أَبَا بِشْرٍ، مَا لِبِشْرٍ لَا يَحْضُرُ مَعَنَا؟ قَالَ: شَغَلَهُ الطِّبُّ.
وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ بِشْرَ بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِيهِ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ: سَلْهُ؟ فَقَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَبِي مِنِّي.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهُوَ - فِيمَا حَدَّثْتُ -: شُعَيْبُ بْنُ دِينَارِ.
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: مَشَيْتُ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي الْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَرَاهُ، فَاحْتَجَّ الزُّهْرِيُّ بِأَحَادِيثَ - قَالَ: -