12- ومما يلحق بهذا ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدًا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله قال: لايحكم عليه ولا حج له.
13- وأخرج أبو الشيخ: عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
14- وأخرج الشافعي في الأم وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد قال: من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر.
15- وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله ومن قتله منكم متعمدا: قال: متعمدا للصيد ناسيا لإحرامه في قوله "فمن اعتدى بعد ذلك "قال: متعمدا للصيد يذكر إحرامه " فله عذاب أليم " ولا يحكم عليه.
16- وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يكحم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، ثم تلا "ومن عاد فينتقم الله منه ".
ولفظ أبي الشيخ ومن عاد قيل له اذهب ينتقم الله منك.
17- وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله، ومن قتله متعمدا حكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل.