فِيهَا لَحْماً) ، كِلاهُما عَن ابنِ الأَعرابيِّ.
(و) {خَلَى (الشَّعِيرَ فِي} المِخْلاةِ) : إِذا (جَمَعَهُ) فِيهَا.
( {والمُخْتَلِي: الأَسَدُ) لشَجاعَتِه، وَهُوَ مَجازٌ.
(} وخَالاهُ) {مُخالاةً: (صارَعَهُ) ؛ نَقَلَهُ اللَّيْثُ.
قالَ: وكذلِكَ} المُخالاةُ فِي كلِّ أَمْرٍ؛ وأَنْشَدَ:
وَلَا يَدْرِي الشَّقيُّ بمَنْ {يُخَالي قالَ الأزهرِيُّ: كأنَّه إِذا صارَعَهُ} خَلا بِهِ فَلم يَسْتَعِنْ واحِدٌ مِنْهُمَا بأَحَدٍ، وكلّ واحِدٍ مِنْهُمَا {يَخْلُو بصاحِبِه.
وقالَ شمِرٌ:} المُخالاةُ المُبارَزَةُ.
(أَو) {خَالاهُ: (خَادَعَهُ) ؛ وَهُوَ مَجازٌ.
(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: (} اخْلَوْلَى: دامَ على شُرْبِ اللَّبَنِ) ؛ واطْلَوْلَى حَسُنَ كَلامُه؛ واكْلَوْلَى: إِذا انْهَزَمَ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
يقالُ فِي المَثَلِ: عَبْدٌ {وخَلىً فِي يَدَيْه أَي أنَّه مَعَ عُبُودِيَّتِه غَنِيُّ.
قالَ يَعْقوبُ: وَلَا تَقُلْ:} وخَلْيٌ فِي يَدَيْه؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
قُلْتُ: يَجوزُ فِي المَثَلِ خَلْيٌ {وخُلِيٌّ؛ قالَ أَبُو هِلالٍ العَسْكريّ عَن المبرِّدِ: خَلِيٌّ تَصْغير خَلْي وَهُوَ النَّباتُ الرَّطْبُ؛ قالَ: يُضْرَبُ مَثَلاً للرَّجُلِ اللَّئِيمِ يقومُ إِلَيْهِ الأَمْر فيَعْبِث فِيهِ.
ووُجِدَ أيْضاً: وخَلْيٌ فِي يَدَيْهِ، من الحلْيةِ فِي أَمْثالِ أَبي عُبيدٍ، فتأَمَّل ذلكَ.
} والمِخْلى، بالكسْرِ والقَصْر: مَا {خَلاهُ وجَزَّبه؛ نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ.
والسَّيْفُ} يَخْتَلِي الأَيْدِي والأَرْجُل: أَي