أَزوَاج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي جَفْنَة، فَأَرَادَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يتَوَضَّأ مِنْهَا " الحَدِيث.
وَأتبعهُ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه، وَاعْتَرضهُ هُوَ بِكَوْن سماك يقبل التَّلْقِين.
وَقد كَانَ يجب على أَصله فِي قبُول حَدِيث شريك بن عبد الله فِي بعض الْمَوَاضِع، أَن يكون هَذَا مُرْسلا، فَإِن شَرِيكا رَوَاهُ عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة، قَالَت: " أجنبت فاغتسلت من جَفْنَة، فجَاء النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الحَدِيث.
ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، فَزَاد - كَمَا ترى - عَن مَيْمُونَة، فَيجب بِهِ أَن تكون رِوَايَة شُعْبَة، وَالثَّوْري، وَأبي الْأَحْوَص، عَن سماك، مُرْسلَة، إِذْ لم تذكر فِيهَا مَيْمُونَة، ويتبين بِرِوَايَة شريك، أَن ابْن عَبَّاس لم يشْهد ذَلِك، وَإِنَّمَا تَلقاهُ من مَيْمُونَة خَالَته، وَالله أعلم.
(438) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن قيس بن عَاصِم، أَنه أسلم " فَأمره النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يغْتَسل بِمَاء وَسدر ".
قَالَ: وَذكره التِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِيهِ: حَدِيث حسن.