الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: إِن ابْني مَاتَ فَمَا لي من مِيرَاثه؟ قَالَ: " السُّدس " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: صَححهُ التِّرْمِذِيّ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لم يسمع الْحسن من عمرَان.
فَهَذَا مِنْهُ اعْتِرَاف بِأَنَّهُ لم يسمع حِين اعْترض بِهِ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ للْحَدِيث الْمَذْكُور.
وَقد اعترى أَبَا مُحَمَّد فِي الحَدِيث الأول مَا أوجب كتبه فِي بَاب نِسْبَة الْأَحَادِيث إِلَى غير رواتها وَقد تقدم ذَلِك.
(407) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أم هَانِئ، قَالَت: " قدم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -