وَذكر: " لَا تجوز شَهَادَة نخاس ". وَضَعفه بضعيف، وَترك مَجْهُولا. وَذكر حَدِيث خريم بن فاتك فِي شَهَادَة الزُّور. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح. وَذكر: " إِن بَين يَدي السَّاعَة تَسْلِيم الْخَاصَّة " وَسكت عَنهُ، وَفِيه أَيْضا نظر. وَذكر مَا يجوز من الشَّهَادَة فِي الرَّضَاع. وَفِيه تَغْيِير، وَلم يتَبَيَّن من تَضْعِيفه إِيَّاه من يَعْنِي بالبيلماني، الْأَب أم الابْن؟ وَذكر إِسْلَام بلعنبر، وَالْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّهَادَة. ورده بِرَجُل، وَترك آخر.