(1229) وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب إِلَّا حَدِيث أبي رزين.
هَكَذَا أجمل تَعْلِيل هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا عَليّ بن الْحسن بن رستم، حَدثنَا مُحَمَّد بن سعيد، أَبُو يحيى الْعَطَّار، حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير الْكُوفِي، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن زيد بن ثَابت. فَذكره.
وَمُحَمّد بن سعيد، كُوفِي، صيرفي، قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.
وَلم يرضه ابْن حَنْبَل، وَقَالَ: خرقنا حَدِيثه.
وَيَرْوِيه هِشَام بن حسان، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا، وَلَفظه: سُئِلَ عَن الْعمرَة قبل الْحَج فَقَالَ: " صلاتان لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت ".
وَهَذَا مُقْتَضى آخر غير الأول، فاعلمه.
(1230) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن بِلَال بن الْحَارِث، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، فسخ الْحَج لنا خَاصَّة أَو لمن بَعدنَا؟ قَالَ: " بل لكم خَاصَّة ".
ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح فِي هَذَا قَول أبي ذَر، غير مَرْفُوع إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خرجه مُسلم.