. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ، وُجِدَ الْمَعْلُولُ.
بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي مَشْرُوطَهُ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ.
وَكَوْنُ الْمَعْلُولِ النَّوْعِيِّ ثَابِتًا عِنْدَ عَدَمِ عِلَّتِهِ لَا يَقْدَحُ فِي اقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ، لِأَنَّ التَّكْرَارَ يُسْتَفَادُ مِنْ وُجُودِ الْعِلَّةِ.
بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ - لَزِمَ الْقَدْحُ فِي اقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ.
ش - اعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، قَائِلُونَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي