. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] .
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] .
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] .
فَإِنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ أَفَادَ التَّكْرَارَ.
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَعْلِيقُ الْأَمْرِ عَلَى الصِّفَةِ مُطْلَقًا مُفِيدًا لِلتَّكْرَارِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.
أَجَابَ بِأَنَّ تَكْرَارَهُ فِي الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ إِنَّمَا هُوَ لِتَكْرَارِ الْعِلَّةِ. وَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَفِي الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْعِلَّةِ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ اقْتَضَى ذَلِكَ، لَا لِأَجْلِ التَّعْلِيقِ.
الثَّانِي: - أَنَّ الْأَمْرَ الْمُعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ يُوجِبُ تَكَرُّرُ الْعِلَّةِ تَكَرُّرَهُ. فَالْمُعَلَّقُ عَلَى الشَّرْطِ أَوْلَى أَنْ يُوجِبَ تَكَرُّرُ الشَّرْطِ تَكَرُّرَهُ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنَ الْعِلَّةِ ; لِانْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ.
بِخِلَافِ الْمَعْلُولِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ، كَالْمَعْلُولِ النَّوْعِيِّ.
أَجَابَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ أَقْوَى مِنَ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُقْتَضِيَةٌ لِمَعْلُولِهَا،