. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا نُسَلِّمُ فِي الْخَامِسِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا لَمْ يُوجَدِ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّرُورِيَّاتِ ; لِأَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ قَدْ تَتَفَاوَتُ فِي الْجَزْمِ بِهَا.
وَلَئِنْ سُلِّمَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْمَطْلُوبُ ; إِذْ حُصُولُ التَّفَاوُتِ يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ ضَرُورِيًّا، وَلَا يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ الَّذِي هُوَ الْمُتَنَازَعُ هَهُنَا.
وَلَا نُسَلِّمُ فِي السَّادِسِ أَنَّ الضَّرُورِيَّ يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ السُّوفِسْطَائِيَّةَ يُنْكِرُونَ الضَّرُورِيَّاتِ.
ش - الْقَائِلُونَ بِكَوْنِ الْمُتَوَاتِرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِصِدْقِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ الْحَاصِلِ عَقِيبَ التَّوَاتُرِ ضَرُورِيٌّ أَمْ لَا.
فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ. وَالْكَعْبِيُّ وَالْبَصْرِيُّ عَلَى أَنَّهُ نَظَرِيٌّ.