. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا، لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ ; لِأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ. أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ مَرْدُودَةٌ.
فَقَوْلُهُ: " وَمَا يُورِدُونَهُ " مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ " مَرْدُودٌ " خَبَرُهُ. أَمَّا رَدُّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ فَإِنَّهَا تَشْكِيكٌ فِي الضَّرُورِيَّاتِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ.
وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ فَلِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ فِي الْأَوَّلِ امْتِنَاعَ اجْتِمَاعِ جَمْعٍ عَظِيمٍ عَلَى الْأَخْبَارِ.
وَلَا نُسَلِّمُ فِي الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، لَمْ يَكُنِ الْمَجْمُوعُ مُفِيدًا لَهُ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُكْمَ الْجُمْلَةِ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ ; فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْعَشَرَةِ أَنَّهُ جُزْءُ الْعَشْرَةِ، وَلَا يَصْدُقُ عَلَى الْعَشْرَةِ أَنَّهُ جُزْءُ الْعَشْرَةِ.
وَلَا نُسَلِّمُ فِي الثَّالِثِ تَنَاقُضَ الْمَعْلُومَيْنِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ تَوَاتُرِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ يَمْتَنِعُ تَوَاتُرُ نَقِيضِهِ.
وَلَا نُسَلِّمُ فِي الرَّابِعِ لُزُومَ صِدْقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ تَوَاتَرَ خَبَرُهُمْ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ الْقَاطِعَ دَلَّ عَلَى كَذِبِ خَبَرِهِمْ. وَخَبَرُ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ إِنَّمَا يَكُونُ مُتَوَاتِرًا إِذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ قَاطِعٌ.