. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَالَ ابْنُ سَيرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ لِلْأُمِّ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ لِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي.
وَعَكَسَ تَابِعِيٌّ آخَرُ، فَقَالَ الْأُمُّ فِي صُورَةِ الزَّوْجَةِ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي صُورَةِ الزَّوْجِ ثُلْثُ الْبَاقِي، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ فِيهَا لَا يَكُونُ رَافِعًا لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.
ش - الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ بِدَلِيلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ فِي حُكْمٍ، هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ أَوْ تَأْوِيلٍ آخَرَ؟