. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ [فِيهِ] وَلَكِنَّ الِاخْتِلَافَ إِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلَ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْإِجْمَاعِ مَانِعٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ.
وَالْمُجْتَهِدُونَ لَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلَيْنِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الرَّدِّ مَجَّانًا، فَلَمْ يَجُزِ الِاجْتِهَادُ فِيهِ بَعْدُ.
ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا قَالُوا: لَوْ كَانَ إِحْدَاثُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ مُمْتَنِعًا، لَأَنْكَرَ إِذَا وَقَعَ ; لِأَنَّ عَادَةَ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْكَارُ مَا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ.
وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْبَاقُونَ: لِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، أَوِ الزَّوْجَةِ.
وَأَحْدَثَ التَّابِعُونَ قَوْلًا ثَالِثًا: