. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّارِعُ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ.
وَحَاصِلُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّ الْمُسْتَدِلَّ جَعَلَ عِلَّةَ الْحُكْمِ الْوَصْفَ الْمَوْجُودَ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، وَالْمُعْتَرِضَ جَعَلَ الْعِلَّةَ الْوَصْفَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى حِكْمَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْأَصْلِ، وَجَوَابُهُ جَوَابُ الْمُعَارَضَةِ بِأَنْ يُحْذَفَ الْمَخْصُوصُ بِالْأَصْلِ عَنِ الِاعْتِبَارِ.
ش - الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، مِثْلَ قِيَاسِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ فِي الصِّحَّةِ وَعَكْسِهِ، أَيْ قِيَاسِ النِّكَاحِ عَلَى الْبَيْعِ.
فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: حُكْمُ الْفَرْعِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ الْقِيَاسُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْحُكْمَيْنِ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعْدِيَةِ حُكْمِ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِجَامِعٍ.