. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقِصَاصِ لَا يُوجِبُ إِلْغَاءَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ.
ش - الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ بِأَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ فِي الْفَرْعِ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي الْأَصْلِ.
كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى اللَّائِطِ: أَوْلَجَ اللَّائِطُ فَرْجًا فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا، فَيُحَدُّ كَالزَّانِي.
فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: حِكْمَةُ الْفَرْعِ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ.
وَحِكْمَةُ الْأَصْلِ دَفْعُ مَحْذُورِ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ الْمُفْضِي إِلَى عَدَمِ تَعَهُّدِ الْأَوْلَادِ.