وجوه، أو أبدان، أو مساقاة، أو مزارعة: فكلها صحيحة، إلا شروطا تحلل الحرام، وعكسه كالتي تعود إلى الجهالة والغرر.
ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة: فكلها صحيحة، ما لم تدخل في محرم.
وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع.
الحديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مليء فليتبع» . متفق عليه.
تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء، وحسن الاستيفاء، والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما.
فقوله: «مطل الغني ظلم» أي: المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم ; لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه، من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح، أو شكاية. فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء، فهو ظالم.
" والغني " هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء.
ومفهوم الحديث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخير. وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة.
ونفهم من هذا الحديث: أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير، أو على حقه بأي وجه يكون.