الذي فيه ظلم. ولهذا قيده الله بقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]
أو صلح اضطرار كالمكره، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح.
وأما الشروط: فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز، وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه، واعترف به.
وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا، كشرط العبد كاتبا، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة أو لبونا، أو الجارح صيودا، أو الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود.
ومثل أن يشترط المشتري: أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع: أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري للنبي جمله، واشترط ظهره إلى المدينة.
ومثل أن يشترط سكنى البيت، أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، وما أشبه ذلك.
وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة.
ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة، أو شركة عنان، أو