حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد.
واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» بطهارة الصبيان، وطهارة أفواههم، ولو بعد ما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره. وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟
ويدل عليه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر: «إنها رجس» أي: لحمها رجس نجس حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها: فلم ينه عنه، ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم.
وأما الكلاب: فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات إحداهن بالتراب.
الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» رواه مسلم.
هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى.
فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان، مسقية لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي