وقد طبقت الدولة الإسلامية -في عصرها الذهبي- نظام الحسبة أو ولاية الحسبة بهدف مراقبة الأسواق والمعاملات المالية والمبيعات ومراقبة صالح الجماعة. وتمثل هذه لولاية الهيئة التي تقوم بالتفتيش والرقابة المستمرة على الأنشطة الاقتصادية بهدف القضاء على كل أشكال الظلم والفساد50 والاستغلال الاقتصادي. يقول الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية": "وأما المعاملات المنكرة كالربا والبيوع الفائدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذ كان متفقا على خطره، فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الخطر. ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال فيه. فإذا كان الغش تدليسا على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغش تحريما وأعظمها مأثما، فالإنكار عليه أغلظ والتأديب عليه أشد، وإن كان لا يخفى على المشتري كان أخف مأثما وألين إنكارا"51.
والواقع أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مرهون في الإسلام بتحقيق المصحلة والخير العام ومنع الإضرار والاستغلال والظلم. ويجوز للدولة أن تتدخل في الحالات الآتية: