أ- فإذا فشلت كل المحاولات الذاتية الداخلية، كذلك فشلت محاولة التحكيم الصادق ورفض الزوج أن يطلق سراح زوجته وأجبرها على البقاء معه وهى كارهة للمقام معه -دون إيذاء لها أو إضرار بها- فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها بمالها تقدم بعضه للزوج وهو ما يطلق عليه "الخلع" وروي أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله: ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر في الإسلام -لا أطيقه بغضًا- فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزيد. وقال تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229] .
وشرط الخلع أن يكون بقيام المرأة بافتداء نفسها بإرادتها بدفع جزء من مالها للزوج بشرط عدم ظلمها أو إيذائها أو إجبارها على دفع هذا المال، أما إن قام الزوج بالاعتداء على زوجته وأجبرها على أن تعطيه من مالها كرها ثم طلقها كان الحكم فيما تختار، فالطلاق ينفذ تخليصًا للزوجة من ظلم الزوج، وعليه رد المال الذي أكرهها على دفعه، وهذا الأمر إذن لا يقع في دائرة الخلع الشرعي.
ب- وهناك التطبيق للضرر. فمن المحتمل ألا يكون لدى المرأة ما تفتدي به نفسها، وقد يكون لديها ولكن الزوج لم يقبل واستمر ممسكًا لها مع إيذائها وإلحاق الضرر بها، هنا يبيح الإسلام للمرأة أن تلجأ للقضاء الإسلامي مع إثبات أوجه الضرر والإيذاء الذي يوقعه بها زوجها، ويمكن للقاضي أن يحكم بتطليقها وإطلاق سراحها.