(220)

قال: نا حاتم بن عبيد الله (?)، أبو عبيدة؛ قال: نا مهدي بن ميمون (?) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده". وهكذا ذكره أبو علي بن السكن بهذا الإسناد إلا أنه قال: (لجمعة أو لعيد)؛ لم يسقه على الإضافة، وبالله التوفيق اهـ.

(220) وذكر (?) من طريق (الدارقطني عن جابر بن عبد الله؛ قال: مضت /83. ب/ السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر الحديث ..).

هكذا ألفيته في نسخ من "الأحكام" وهو تصحيف، وصوابه: (في كل بقية).

قال الدارقطني: (قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري (?)، وأنا أسمع، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد، ببالس (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015