(219)

(219) وذكر (?) ما هذا نصه: (وذكر أبو عمر في "التمهيد" عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها".

ثم قال: (ذكره في باب مالك عن يحيى).

هكذا وقع هذا أيضا عنده، وهو وهم، وصوابه: (لجمعته أو لعيده). وعلى الصواب ذكره أبو عمر بن عبد البر في الباب الذي ذكر؛ قال أبو عمر:

(نا خلف بن القاسم (?)؛ قال: نا سعيد بن عثمان بن السكن؛ قال: نا يحيى ابن محمد بن صاعد (?)؛ قال: نا محمد بن خزيمة البصري (?) بمصر؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015