وقال أبو حامد الإسفرايني (?) في تعليقه على المختصر ما نصه: (القضاء على الفور، وهو إجماع الصحابة؛ لأنا قد روينا عن عمر أنه قال: فإذا أدركت حج قابل حج، واهد ما استيسر.
* وعن ابن عمر مثل ذلك (?).
ومن أصحابنا من قال على التراخي، لاُن أصل الحج على التراخي، فكذلك القضاء، والصحيح هو الاُول، وهذا غلط لأن أصل الحج على التراخي، ما لم يشرع فيه، فإذا شرع فيه تعين عليه فعله، وصار على الفور؛ فالقضاء كان قبله، بعد الشروع على الفور).
قال م: ولعل ع إنما أراد بقوله: من فسد حجه بجواز عرنة قبل مغيب
الشمس، الذي تضمن المرسل المذكور النص عليه فهو الذي لا يعلم قائلا يوجب عليه حج قابل ممن يرى أن الحج على التراخي، فإن مالكا يرى ذلك من مفسدات الحج، ويرى عليه حج قابل، كما تقدم عنه من رواية ابن وهب، ولكنا لا نعرف عنه نصا بالقول في أصل الحج أنه على الفور، أو على التراخي إلا ما حكاه أبو حامد الإسفرايني وغيره، من غير أهل مذهبه، أنه عنده على