أما أن الحج عنده على التراخي فقد نص على ذلك في كتبه، واحتج له، وهو أيضا مسطور في كتب المناظرات لنن الشافعية والحنفية، فلا نطيل (?) به.
وأما قوله بوجوب الحج من قابل على من فسد حجه، فإن الشافعي ذكر قصة أبي أيوب مع عمر - رضي الله عنهما -، لما فات الحج أبا أيوب، وقول عمر ابن الخطاب له:
(صنع ما صنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي. وقصة هبار بن الأسود، أيضا في مثل ذلك مع
عمر.
ثم قال الشافعي إثر ذلك: (وبهذا نأخذ). ذكره أبو إبراهيم المزني في المختصر (?).