آخرهن ". أخرجه الحاكم. (?) وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. (?)
ومن الأدلة على مشروعية الوتر بثلاث ركعات ما تقدم في حديث أبي أيوب: "ومن أحب أن يوتر بثلاث؛ فليفعل".
- (4-4-3) الوتر بخمس ركعات:
يشرع الوتر بخمس ركعات، ولك أن تصليها على صفتين:
الأولى: أن تصلي ركعتين، ثم تصلي ركعتين، ثم تصلي ركعة.
الثانية: أن تصليها خمس ركعات موصولات، لا تجلس إلا في آخرهن.
والدليل على ذلك جميعه ما يلي:
أ) ما سبق في حديث أبي أيوب المتقدم: "من أحب أن يوتر بخمس؛ فليفعل".