أولاً: حكمها.
ثانياً: وصفها وفضلها.
ثالثاً: تخفيفها.
رابعاً: ما يقرأ فيها.
خامساً: الاضطجاع بعدها.
سادساً: من فاتته.
وتفصيل القول في هذه المسائل كما يلي:
أولاً: حكمها:
راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ولا يدعها في حضر ولا سفر.
ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوبها. (?)
والدليل على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر في السفر: ما ثبت عن أبي مريم؛ قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح؛ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة" (?) .