وهذا حكم النوع الأول من: " البطاقات ": " بطاقة الصرف الآلي " وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف، ليس محل بحث هنا، لعدم وجود أي شائبهة تعتري الأصل وهو " الحل " ما لم يحصل لها شرط، أو وصف إضافي ينقلها من الحل إلي المنع، ويحولها إليه، وقد تقدم بيانه مع التنبيه المتقدم في معرفة تأثير: أن البنك يستثمر الرصيد، ويستفيد منه الفوائد الربوية؟؟.

القاعدة الحكمية الثانية:

أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالمياً والمحتوية علي شروط ومواصفات قطعية التحريم، مثل: غرامات التأخير، والخصم الذي يقتصه البنك - المصدر لها - من فاتورة التاجر الموقعة من العميل، وتوفير قدر من المنافع لحاملها كالتخفيض، والخدمات الأخري، هذه " البطاقة الائتمانية ". محرمة شرعاً، لا يمكن قبولها، ولا تسويغها بالنظر الشرعي (?) .

وحقيقتها: وعد بعقد بيع مركب من ثلاثة أطراف فيه معني الإدغال يتضمن بيع دراهم بفوائد معجلة وفوائد حال التبادل، وفوائد أخرى للتأخير متضاعفة كلما تضاعف الأجل، فهو عقد ربوي منتهاه: السير علي السياسة المالية التي قامت عليها البنوك الربوية: " الإقراض بفوائد " ولا يسوغ فكه إلي عقدين، ولا تكييفه بوكالة، أو حوالة، أو كفالة، أو جعالة، إذ لا ينطبق عليه أي واحد من حدود هذه العقود.

القاعدة الحكمية الثالثة:

في حكم المدفوعات المالية في هذا العقد (?) .

وهي أحد عشر نوعاً، منها تصب في جيب البنك – المصدر للبطاقة – وواحد من البنك لوكيله- المؤسسة الوسيطة- في ترويج البطاقة، وإجراء عقدها مع العملاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015