أ – أن " القرض الحسن " ليس من خلق البنوك التجارية الربوية، والمتعين علي من نور الله بصيرته أن يكف نفسه عن المغالطة حتى لا تجره إلي الغلط في الحكم.
ب – وأن البنوك التجارية الربوية، إنما قامت علي تسمين مواردها بالتعامل بالربا تحت شعار: " الفوائد، الغرامات، الرسوم " وأن البطاقة الائتمانية ولدتها البنوك، كوسيلة مغرية لفتح موارد ربوية جديدة تصب في جيب البنك.
ج – ليس المراد من بحث الفقيه لهذه النازلة، أن يبحث لها عن وجوه الاعتذار، ويخرجها علي الإباحة من أطراف الخلاف وإن كان شاذاً، فإن هذا أقرب إلى مواطن الإثم من الثواب، وإنما المراد أن ينزلها علي ما يصح فهمه من الشرع المطهر.
خامساً: لا يغيب عن نظر الفقيه: أن الأصل الشرعي هو: الحل في المعاملات والشروط. وهذا من محاسن الشريعة، وسعتها، ويسرها لعباد الله.
سادساً: أن أي معاملة أو شرط فيها لا تنتقل من هذا الأصل: " الحل " إلا إذا كان فيها ظلم للطرفين أو مضرة، أو لأحدهما، باشتمالها علي محرم شرعاً، أكلا لأموال الناس بالباطل، وأن كل معاملة تنقل عن هذا الأصل، وتحوله إلي قالب التحريم، لابد وأن تعود إلي واحدة من قواعد التحريم الثلاث، وهي:
تحريم الربا. ومنه: كل قرض جر نفعاً فهو رباً.
تحريم التغرير. ومنه النهي عن تلقي الركبان، والنجش، وبيع المصراة، والمعيب، والتدليس.
تحريم الغرر، إما بالعجز عن تسليمه، كالشارد، والآبق، أو لعدمه حين العقد كحبل الحبلة، أو لجهالته كلياً، أو جهالة جنس، أو جهالة مقدار. ومن عقود الغرر: التأمين التجاري بضروبه وأشكاله.
الحكم الكلي:
وهو في قواعد.
القاعدة الحكمية الأولي:
أن كل بطاقة لها غطاء كامل من مال حاملها فلا تسمح بالسحب الفوري، ولا التحويل الآلي إلا على حسابه، ورصيده لدى مصدرها، فهي بهذا الوصف جارية علي الأصل الشرعي: الحل والجواز.