مِنْ الْمِيثَاقِ كَمَا أَخَذَ عَلَى النَّبِيِّينَ أَنْ يُبَيِّنَهُ وَلَا يَكْتُمَهُ» ، «لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِك رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .
«مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مِنْ الْعِلْمِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيًّا صِدِّيقًا» .
(الْآثَارُ) عَلَى مَا فِيهَا أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَالِ الْعِلْمُ يَحْرُسُك وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ الْعِلْمِ إلَى آخِرِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خُيِّرَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد بَيْنَ الْعِلْمِ، وَالْمَالِ، وَالْمُلْكِ فَاخْتَارَ الْعِلْمَ فَأُعْطِيَ الْمَالَ، وَالْمُلْكَ مَعَهُ.
قَالَ الْحَسَنُ يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ.
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ الْعَالِمُ، وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْخَيْرِ وَسَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ كُنَّ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا وَلَا تَكُنْ الرَّابِعَ فَتَهْلِكَ.
قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَعُمِلَ بِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ ذَلِكَ الْعَمَلِ انْتَهَى.
(أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ) الدَّالَّةُ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ (فِي الْخُلَاصَةِ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمُتَفَقِّهَةِ هِيَ أَفْضَلُ أَمْ دَرْسُ الْفِقْهِ) تَعْلِيمًا وَتَعَلُّمًا وَمُطَالَعَةً.
(قَالَ حُكِيَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ الْبَلْخِيّ) بَلْدَةٌ مِنْ قُرْبِ بُخَارَى (أَنَّهُ قَالَ: النَّظَرُ) أَيْ التَّأَمُّلُ كَالْمُطَالَعَةِ (فِي كُتِبَ أَصْحَابِنَا) الْفُقَهَاءِ (مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ) مُدَارَسَةً (أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ) الَّذِي يَكُونُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةِ التَّهَجُّدِ. اعْلَمْ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِمَّا فِي النَّهَارِ وَقِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي اللَّيْلِ.
وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ: عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَعْدِلُ كُلُّ حَرْفٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا مِائَةَ حَسَنَةٍ وَجَالِسًا خَمْسِينَ وَإِنْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ عَلَى وُضُوءٍ فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَشْرٌ. ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قِيَامُهُ بِالصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِقِرَاءَةٍ فَيَكُونُ حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُطَالَعَةَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ فَضْلًا عَنْ دِرَاسَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الَّتِي هِيَ فِي الصَّلَاةِ وَيَكُونُ فِي اللَّيْلِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الدِّرَاسَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُطَالَعَةِ فَبَيْنَ الدِّرَاسَةِ الْفِقْهِيَّةِ وَمُطْلَقِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مَرَاتِبُ فِي الْفَضْلِ. وَلَا يَخْفَى عَلَى هَذَا مُطَابَقَةُ الْجَوَابِ لِلسُّؤَالِ عَلَى أَبْلَغِ وَجْهٍ، وَأَحْكَمِ أُسْلُوبٍ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ السُّؤَالَ عَنْ الدَّرْسِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالْجَوَابَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ وَمُطَالَعَةَ الْكُتُبِ فَلَا مُطَابَقَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ مِنْ قَبِيلِ أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ لَعَلَّ وَجْهَ الْفَضْلِ أَنَّ الْفِقْهَ هُوَ ثَمَرَاتُ الْقُرْآنِ وَنَتَائِجُهُ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ نُزُولِ الْقُرْآنِ وَثَوَابِ التِّلَاوَةِ لِمُجَرَّدِ التَّبَرُّكِ.
وَقِيلَ: لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ عِبَادَةٌ قَاصِرَةٌ، وَالْمُطَالَعَةَ مُتَعَدِّيَةٌ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُلَائِمُهُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُطَالَعَةُ لِأَجْلِ الدِّرَاسَةِ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ النَّظَرُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ وَكَذَا دَرْسُ الْفِقْهِ لِلْفَقِيهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
وَفِي التتارخانية النَّظَرُ فِي الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] خَمْسَةَ آلَافِ مَرَّةً.
(وَعَنْ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْفَقِيهِ هَلْ يُصَلِّي صَلَاةَ التَّسْبِيحِ) الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ نَوَافِلِ الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةُ النَّافِلَةُ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْفَضَائِلِ مِنْ الْعِبَادَاتِ.
(قَالَ) فِي الْجَوَابِ (تِلْكَ) صَلَاةُ التَّسْبِيحِ (طَاعَةُ الْعَامَّةِ) الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ وَأَمَّا الْخَوَاصُّ أَيْ الْقَادِرُونَ عَلَى اشْتِغَالِ الْفِقْهِ مُطَالَعَةً أَوْ تَدْرِيسًا أَوْ إفْتَاءً فَطَاعَتُهُمْ بَعْدَ الْوَاجِبَاتِ، وَالسُّنَنِ الْمُؤَكَّدَاتِ الِاشْتِغَالُ بِالْفِقْهِ بَلْ قَدْ يُتْرَكُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ، وَالْمُضَايَقَةِ كَمَا فِي الدُّرَرِ (فَقِيلَ لَهُ) : عَلَى طَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ، وَالْمُقَابَلَةِ (فَلِأَنَّ الْفَقِيهَ يُصَلِّي صَلَاةَ التَّسْبِيحِ، قَالَ) جَوَابًا لَهُ (هُوَ) أَيْ ذَلِكَ الْمُصَلِّي صَلَاةَ التَّسْبِيحِ (عِنْدِي