اللُّزُومِ وَيَخْتَصِمَانِ إلَى الْقَاضِي فَيَقْضِي الْقَاضِي بِلُزُومِهِ قَاضِي خَانْ وَعَنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَشَايِخِ قَالَ: إذَا كَتَبَ فِي آخِرِ الصَّكِّ وَقَدْ قَضَى بِصِحَّةِ هَذَا الْوَقْفِ وَبِلُزُومِهِ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ قَاضِي خَانْ انْتَهَى بِلَفْظِهِ، وَفِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى شَرْحِ الْمُنْتَقَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْكَتْبُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا ذُكِرَ هُنَالِكَ
قُلْت: وَعَلَيْهِ مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الزَّاهِدِيِّ فَلَا يَحْتَاجُ لِرِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زُفَرَ بِوُقُوفِ الدِّرْهَمِ وَالدَّنَانِيرِ كَمَا ظَنَّ وَقَدْ أَمَرَ الْقُضَاةُ بِالْحُكْمِ بِهِ كَمَا فِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - انْتَهَى فَعَلَى مَا ذُكِرَ كُلُّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَنْعُ الْمُصَنِّفِ مَصْرُوفًا إلَى الْقَيْدِ يَعْنِي قَوْلُهُ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إلَى آخِرِهِ كَمَا قَالُوا: الْأَصْلُ كَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْمُقَيَّدِ دَائِرًا عَلَى الْقَيْدِ مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا لَكِنْ يَخْدِشُهُ مَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ آنِفًا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ صَرْفَ النَّفْيِ هُنَالِكَ أَيْضًا إلَى الْقَيْدِ أَعْنِي الْعِينَةَ فَبَقِيَ أَصْلُ جَوَازِ وَقْفِ الدَّرَاهِمِ بِتِجَارَاتِ غَيْرِ الْعِينَةِ وَلِغَيْرِ نَحْوِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لَكِنَّ السَّابِقَ إلَى ذَوْقِ الْمُصَنِّفِ هُوَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا
(أَوْ لَأَنْ يُصَلِّيَ نَوَافِلَ أَوْ لَأَنْ يُسَبِّحَ أَوْ لَأَنْ يُهَلِّلَ أَوْ لَأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُعْطِيَ ثَوَابَهَا الرُّوحَ الْوَاقِفَ أَوْ الرُّوحَ مَنْ أَرَادَهُ) كَأَبَوَيْهِ أَوْ رُوحِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَفِي الْإِنْقَاذِ اعْلَمْ أَنَّ الشَّائِعَ فِي زَمَانِنَا وَقْفُ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ لِلْقِرَاءَةِ لِرُوحِهِ أَوْ لِرُوحِ غَيْرِهِ، وَاسْتِغْلَالُهَا بِأَنْ يَدْفَعَ الْقَيِّمُ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً قَرْضًا ثُمَّ يَبِيعَ ثَوْبًا لَهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ يَأْمُرَهُ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَهَبَهُ لِرَجُلٍ، وَيَأْمُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْهِبَةِ لِنَفْسِهِ، وَفِيهِ أَرْبَعُ خَبَائِثَ الْأُولَى وَقْفُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُ إلَّا جَوَازُ الْوَقْفِ دُونَ لُزُومِهِ وَوُجُوبِهِ فَلَا يَلْزَمُ بِحُكْمِ الْقَاضِي بِلُزُومِهِ فَيَلْزَمُ زَكَاتُهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَوَبَالُهُ عَلَى الْوَاقِفِ
وَالثَّانِيَةُ: الِاسْتِرْبَاحُ بِالْعِينَةِ الَّتِي ذَمَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَرَّحَ بِكَرَاهَتِهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالزَّيْلَعِيُّ وَأَكْمَلُ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ
وَالثَّالِثَةُ جَهْلُهُمْ بِالصُّورِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْفَتَاوَى لِجَوَازِهِ وَإِنْ كَانَ بِكَرَاهَةٍ وَذُهُولُهُمْ عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» وَكَوْنُ الرِّبْحِ لِلْقَيِّمِ دُونَ الْوَاقِفِ وَالرَّابِعَةُ: