وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (?).
قال في كتاب أصول الأقضية (?) لليعمري (?) رحمه الله: من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، من غير نظر في الترجيح (?).
وقال الإمام أبو عمرو (?)