ابن الهمام (?)، قال أبو العباس أحمد بن إدريس (?) هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده. أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحاً عنده.
جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم [أو] (?) يفتي إلا بالراجح عنده.
وإن كان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحاً عنده، مقلداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتوى.
وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً (?).