وفي مجمع الفتاوى (?) معزياً إلى المحيط رخص العَدالِى (?)، قال الشيخ الإمام الأجلُّ الأستاذ (?): لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه، والدَين على هذا، فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها (?) لا يفسد، وليس له إلا ذلك وبه يفتي الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015