ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (?).

وفي فتاوى قاضي خان (?): يلزمه المثل (?).

وهكذا ذكر الإسبيجابي (?) قال: ولا ينظر إلى القيمة (?).

وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015