ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (?).
وفي فتاوى قاضي خان (?): يلزمه المثل (?).
وهكذا ذكر الإسبيجابي (?) قال: ولا ينظر إلى القيمة (?).
وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (?).