. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ثُمَّ في هذا والذي قبله نكارةٌ.

فقد أخرج مسلمٌ (746/ 19)، وأبو عوانة (2/ 231، 323)، وأبو داود (56، 1342، 1346)، والمصنِّفُ (3/ 199 - 200) وغيرُهُم عن عائشة رضي الله عنها أنَّها ذكرت حديثًا وفيه: " .. كُنَّا نُعِدُّ له سواكه، وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ، ويصلى ... الحديث".

فهذا يدلُّك على أنهم كانوا يُعدُّون له طهوره، ولو صحت أحاديثُ ترك الاستعانة لحُمل على وقتٍ دون وقتٍ. والله أعلمُ.

...

ثُمَّ اعلم -رَضىَ الله عنك- أن الأحاديث التي دلَّتْ على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء كثيرةٌ، ليس من غايتنا استقصاؤها, ولكنى أنبه على جملةٍ منها. فالله الموفق.

* أولًا: أسامة بن زيدٍ، رَضىَ الله عَنْهُمَا.

أخرجه البخاريُّ (3/ 519 - فتح) ومسلمٌ (1280/ 266) من طريق كريب مولى ابْنِ عبَّاس، عن أسامة بن زيدٍ قال: "ردفتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفاتٍ، فلمَّا بلغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشِّعْب الأيسر، الذي دون المزدلفة، أناخ، فبال، ثُمَّ جاء فصببتُ عليه الوضوء، فتوضأ وضوء خفيفًا، ثُمَّ قلتُ: الصلاة يا رسول الله! فقال: "الصلاة أمامك" ... الحديث".

ويأتي تخريجه والكلام على الاختلاف في سنده عند الحديث رقم (610) إن شاء الله تعالى. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015