. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الاتفاق على أن غمس القائم من النوم يده في الإِناء، لا يقتضي تنجيس الماء. وفي دعوى الاتفاق نظرٌ، لما تقدم. والله أعلم.
8 - همام بن مُنبه، عنه.
أخرجه مسلم (278/ 88)، وأبو عوانة (1/ 264)، وأحمد (2/ 316).
9 - جابر بن عبد الله، عنه.
أخرجه مسلمٌ (278/ 88)، وأبو عوانة (1/ 263)، وأحمد (2/ 403)، وأبو يعلى في "مسنده" (ج10/ رقم 5863) من طريق أبي الزبير، عن جابر وقد رواه عن أبي الزبير اثنان:
أ- معقل بن عبيد الله. عند مسلمٍ، وأبي عوانة.
ب- ابن لهيعة. عند أحمد، وأبي يعلى.
وقد صرَّح أبو الزبير بالتحديث في طريق ابن لهيعة، لكنه سيىء الحفظ، والراوي عنه ليس من القدماء. ثم هو مدلسٌ أيضًا وقد عنعن.
وخالفهما عبدُ الملك بن أبي سليمان، فرواه عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا وزاد فيه:
"ولا على ما وضعها" (?).
فجعله من "مسند جابر" لا من "مسند أبي هريرة".
أخرجه ابنُ ماجة (395)، والدارقطنيُّ (1/ 49)، وحسَّنهُ، والخطيبُ (10/ 450) من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد الملك.
وقد رواه عن زياد البكائيّ ثلاثةٌ: =