. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= استقبال القبلة أو استدبارها سواء في الصحراء أو في البنيان لقوة الأدلة المانعة، وقد فصَّلْتُ ذلك في "النافلة" (285) فارجع إليه هناك.

غير أنني رأيتُ -ختامًا لهذا الباب- أن أحقق بعض الأحاديث التي تجيز استقبال القبلة، مع الجواب عن معنى الثابت منها. والله تعالى المستعان.

1 - حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، رضي الله عنهما.

أخرجه أبو داود (13)، والترمذيُّ (9)، وابنُ ماجه (325) وأحمد (3/ 360)، وابنُ خزيمة (1/ 34)، وابنُ حبان (134)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (31)، والطحاويُّ في "شرح المعاني" (4/ 234)، والدارقطنيُّ (1/ 58 - 59)، والحاكمُ (1/ 154) وابنُ شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (ق 12/ 2)، والحازميُّ في "الاعتبار" (ص- 75)، والبيهقيُّ (1/ 92) من طريق محمد بن إسحق، عن أبان بن صالحٍ، عن مجاهدٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى نبيُّ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيتُهُ قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها".

قال الترمذيُّ:

"حديث حسنٌ غريبٌ".

وكذا حسَّنه البزَّارُ -كما في "التلخيص" (1/ 104) -، والنوويُّ في "شرح مسلم" (3/ 155)، وفي "المجموع" (2/ 82).

وذكر الحافظ في "التلخيص" أن النووي توقف فيه، لعنعنة ابن إسحق. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015