النظام: امتنع عقلا ورود الشرع به مع العلم بأنه يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المتفرقات فإنه أوجب الغسل وأبطل الصوم

بالمني بخلاف البول والمذي، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بنسبة الزنا دون الكفر، وقتل بشاهدين دون الزنا، وفرق بين عدتي الموت والطلاق والحرة والأمة، وسوى بين قتل الصيد عمدا وخطأ وبين القاتل والواطئ الصائم والمظاهر في الكفارة. قلنا: غير مانع من الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما ظن جامعا أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع. وأما المختلفات فلاشتراكها في معنى جامع أو لاختصاص كل بعلة. قالوا: مفض إلى الاختلاف وهو مردود بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} ورد بإلزام العمل بالظواهر والمراد بالاختلاف التناقض أو الاضطراب المخل بالبلاغة لا اختلاف الأحكام الشرعية للقطع بوقوعه. قالوا: لو جاز فإما أن يصوب كل مجتهد أو واحدا وكون الشيء ونقيضه حقا محال وتصويب أحدهما مع استوائهما محال. قلنا: يلزم في الظواهر مثله، وشرط النقيضين الاتحاد وتصويب أحد الظنين لا بعينه ليس بمحال، قالوا: لو جاز لجاز في الأصول فيتسلسل، قلنا لا يلزم من امتناعه فيها للتسلسل الامتناع في غيرها. القائل بالوجوب عقلا: الأحكام تعم صورا لا تتناهى والنص غير واف بها، فوجب التعبد به. قلنا: الجزئيات غير متناهية لا أجناسها، والتنصيص على الأجناس ممكن.

فصل:

أكثر المجوزين قائلون بالوقوع خلافا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015