وأبو الحسين: واجب عقلا. لنا لو فرض واقعا لم يلزم محال لذاته قطعا ولا لغيره لأن الأصل عدمه، ولو لم يجز لم يقع. قالوا: العقل مانع من سلوك طريق لا يؤمن فيها الخطأ فامتنع القياس عقلا. قلنا: ليس بإخالة خصوصا مع ظن الصواب، قالوا: ورود الشرع بالعمل بالظن ممتنع عقلا، وقد علم وروده بخلافه في مثل الشاهد الواحد والعبيد وانفراد النساء في الأموال، قلنا: ورد بالعمل بخبر الواحد وظاهر الكتاب. والمنع في هذه لمانع خاص بها.